السيد محمد علي العلوي الگرگاني
401
منهج الصالحين
أحكام الطلاق مسألة 2515 : يعتبر في المطلق كونه بالغاً ، عاقلًا ، مختاراً أما إذا اكره على الطلاق ، فيقع لغواً وباطلًا ، قاصداً للطلاق ، أما إذا أنشأ صيغة الطلاق مزاحاً مثلًا فلا يقع الطلاق . مسألة 2516 : يعتبر في المطلقة كونها ، طاهرة من الحيض أو النفاس أثناء الطلاق ، وأن تكون في طهر لم يقاربها فيه ، وسيأتي تفصيل ذلك ضمن المسائل الآتية . مسألة 2517 : يصح طلاق الحائض أو النفساء في ثلاث صور : 1 - قبل الدخول 2 - كونها معلومة الحمل ، أما إذا لم يكن الحمل معلوماً ، وطلقها حال الحيض ، ثم علم كونها حاملًا ، فالأحوط وجوباً ، إعادة الطلاق ، في صورة العلم بحالة المرأة والمسألة بكون ذلك حراماً . 3 - طلاق الغائب الغير قادر ، على معرفة زوجته بكونها في الحيض أم لا . مسألة 2518 : إذا طلق المرأة في حال طهرها ، ثم علم بعد ذلك بكونها في الحيض ، بطل الطلاق ، وإذا طلقها على أنها في الحيض ، ثم تبين كونها طاهراً صحّ طلاقها ، في صورة كونه قاصداً للطلاق . مسألة 2519 : من علم بكون زوجته في الحيض أو النفاس ، فإذا سافر مثلًا ، وجب عليه الانتظار مدة يعلم بعدها بكونها قد انقضت مدة حيضها أو نفاسها ، بحسب غالب النساء ، هذا في حالة عدم معرفة حالها . مسألة 2520 : إذا كان الرجل غائباً ، وأراد طلاق زوجته ، فإذا أمكنه معرفة حالها ، من الحيض أو النفاس ، سواء كان معرفته بذلك من جهة علمه بحيضها ، أو من علامات أخرى عينها الشرع ، وجب عليه التحقيق للتأكد من حيضها وعدمه ، وإذا لم يمكنه ذلك ، صبر مدتها يعلم بها انقضاء عدتها